لطالما كان هذا السؤال مثيراً للحديث بين الناس خاصةً ، بنات حواء ، ولغياب المعلومة الواضحة ، والمصدر الموثوق فإننا نضع بين أيديكم حكماً شرعياً ، مما وافق عليه الكتاب ، وسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) ، كي تتضح الأمور لكل سائل وسائلة ، فكما قال النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): " إنما شفاء العي السؤال " . أي : أنه لا يجب أن يتورعَ أحدٌ عن سؤال ما جهله ، أو لم يكن به سابق علم له ، وقبل عرض الفتوى بين أيديكم يجب أن نوضح أن هذا الحكم لا علاقة له (بالنمص) المحرم شرعاً ، والمقصود به إزالة شعر الحاجب ، لكن هنا نوضح حكم إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين ، فنقول وبالله التوفيق :
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مختلفة:
فكان القول الأول :
التفصيل ، فيجوز إزالة ما بين الحاجبين ، إن حصل به تشويه ، أو ضرر ، أو أذية ، ويحرم إن كان لمجرد تغيير ملامح الوجه ، طلبًا للحسن والجمال.
واستدل صاحب هذا القول بأنه في الحالة الأولى ، يعتبر من باب إزالة العيوب ، وهي جائزة ، أما في الحالة الثانية ، فهو من تغيير خلق الله طلبًا للحسن .
أما القول الثاني :
جواز نتف ما بين الحاجبين مطلقاً ، واختارت هذا القولَ اللجنةُ الدائمة بعضوية شيخنا عبدالعزيز بن باز، و فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي ، و فضيلة الشيخ عبدالله بن غُدَيَّان ، و فضيلة الشيخ عبدالله بن قعود .
واستدل هؤلاء ، بأن ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين .
وأخيراً القول الثالث :
إنه لا يجوز، وهو قول ابن جرير الطبري، ولم أرَ لغيره من المتقدمين كلامًا في هذه المسألة.
قال الطبري: "لا يجوز للمرأة تغييرُ شيء من خِلقَتِها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص؛ التماسَ الحُسْنِ، لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونةَ الحاجبين، فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه".
في النهاية نخلص إلى هذه المناقشة والترجيح، والتي فيها الحكم الشرعي الأقرب والأصح :
نحتاج أولاً إلى تعريف الحاجبين في اللغة:
الحاجب في اللغة: من الحَجْب؛ أي: المنع، وكل شيء منع شيئًا فقد حجبه.
والحاجبان: العظمان اللذان فوق العينين بلحمهما وشعرهما ، سُمِّيَا بذلك؛ لكونهما كالحاجبين للعين في الذب عنها.
بناءً على ذلك، فما قاله أصحاب القول الثاني وجيهٌ جدًّا ، لكن يشكل عليه أن ما بين الحاجبين ، وإن لم يكن من الحاجبين ، إلا أنه من جملة الوجه، وشيخنا ابن باز يحرم الأخذ من كل الوجه ، وهذا يقتضي أن يقول بالمنع.
وعلى كل حال، فالأقرب - والله أعلم - هو القول الأول؛ فما فيه من تفصيل
هو الصحيح إن شاء الله.
المقالات المتعلقة بحكم ازالة الشعر بين الحاجبين